الشيخ يوسف الخراساني الحائري

69

مدارك العروة

الدواء الذي ينجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه فهو بمنزلة الجبيرة كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى ويكفي غسل ظاهره ، نعم لو أمكن رفعه بسهولة لزم رفعه لكونه من الحاجب الخارج عن العضو . * المتن : ( مسألة - 18 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب ازالته وان كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة . نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لا يخفى ان الوسخ قد يكون جرما مرئيا ومع ذلك لا يجب ازالته لكونه عرفا جزء من البدن ، فيكون غسله البشرة ، مثل ما على القدم ظهرا أو بطنا عند ترك غسله مدة طويلة ، والمناط في المنع ان يعد حاجبا ومانعا من وصول الماء إلى البشرة ، ومثله البياض أو السواد الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة أو المداد ، فمع وصول الماء إلى ما تحته وصدق غسل البشرة معه لا مانع من بقائه ، ومع عدم الوصول أو الشك في كونه حاجبا وجب ازالته ، وقد مر عدم جريان أصالة عدم الحاجبية أو الحجب لكونها مثبتة - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 19 ) الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) الوسواسي هو الذي يكون قطعه أو عمله زائدا وخارجا على المتعارف